المنهاجي الأسيوطي

160

جواهر العقود

الأظهر . ولا استبراء على المذهب ، أو بعدها لزمها الاستبراء في الأصح . وإن ماتا في الاستبراء فهل تعتد كحرة أو أمة ؟ وجهان . الرابعة : لو قالت المرأة : حضت صدقت بلا يمين . وهل للجارية أن تمتنع من سيدها إذا كان أبرص أو مجذوما ؟ فيه خلاف . ولو ادعت وطئا واستيلادا . فأنكر أصل الوطئ . لم يحلف على الصحيح . وقطعا إن لم يكن ولد . ولو قال : كنت أطأ وأعزل . لحقه في الأصح ، أو في الدين فلا ، على الصحيح ، أو فيما دون الفرج . فكذا في الأصح . المصطلح : وهو يشتمل على صور : أحدها : أشهد عليه فلان : أنه ابتاع جميع الجارية المدعوة فلانة - ويذكر نوعها وجنسها - ابتياعا صحيحا شرعيا ، مشتملا على الايجاب والقبول - أو يذكر الملك - وأنه استبرأها بعد ذلك بحيضة كاملة ، يحصل بها الاستبراء الشرعي على الوجه الشرعي - وإن كان ذلك بوضع الحمل ، فيذكره ، أو بشهر : فيذكره - ثم يقول : وذلك بحضورها ، وتصديقها على ذلك التصديق الشرعي . ويؤرخ . الصورة الثانية : أشهدت عليها فلانة بإذن مولاها فلان : أنها لما حصلت في ملك مولاها فلان المذكور - ويذكر جهة الملك - استبرأت بعد ذلك بحيضة كاملة - أو بشهر كامل ، أو بوضع الحمل - استبراء شرعيا على الوجه الشرعي ، وأنها صارت في حق مولاها فلان المذكور خالية من كل الموانع الشرعية ، وصدقها مولاها على ذلك تصديقا شرعيا . ويؤرخ . الصورة الثالثة : صارت فلانة بإقرار مولاها فلان وإقرارها بإذنه بريئة الرحم بالاستبراء الشرعي ، بحكم حصولها بعد دخولها في ملك مولاها فلان المذكور . وهي حيضة واحدة كاملة - أو بشهر كامل هلالي ، أو بوضع الحمل ، وهو كذا - وصارت بمقتضى ذلك خالية من الموانع الشرعية في حق مولاها المذكور . وحل له وطؤها والاستمتاع بها . وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا . والله تعالى أعلم .